إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم الـمدني(،
بناء على الـمرسوم رقم 10152 تاريخ 22/3/2013 (اعتبار الأشغال العائدة لـمشروع إنشاء مدافن الطائفة العلوية في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) من الـمنافع العامة،
بناء على الـمرسوم رقم 2275 تاريخ 29/10/2015 (تعديل الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 10152 تاريخ 22/3/2013 )اعتبار الأشغال العائدة لـمشروع إنشاء مدافن الطائفة العلوية في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس( من الـمنافع العامة،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الورزاء بتاريخ 7/7/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
أُلغي الـمرسوم رقم 2275 تاريخ 29/10/2015 (تعديل الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 10152 تاريخ 22/3/2013 )اعتبار الأشغال العائدة لـمشروع إنشاء مدافن الطائفة العلوية في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) من الـمنافع العامة بحيث تُدفع تعويضات إستملاك العقارات الـمصابة بموجب الـمرسوم رقم 10152 تاريخ 22/3/2013 والعائدة لـمشروع إنشاء مدافن للطائفة العلوية من الإعتمادات الـمخصّصة للإستملاكات في وزارة الـمالية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: ميشال نجار
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني