المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
100.000.000 / ل.ل. فقط مائة مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني
الفصل 2 ــ الجيش
الوظيفة 210 ــ الدفاع العسكري
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية
النبذة 1 ــ قرطاسية للـمكاتب
لزوم عمل اللجنة الـمكلفة بتوزيع الـمساعدات الاجتماعية للعائلات الـمحتاجة
100.000.000 /ل.ل. فقط مائة مليون ليرة لبنانية.