All legislation

مرسوم Decree No. 6849 14/08/2020

قبول هبة مقدمة من شركة (MOTOROLA Solutions) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
6849
Date
14/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6849 تاريخ 14/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019، (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته )،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الـجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من شركة (MOTOROLA Solutions) لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش، وأعفيت من الرسوم الجمركية،

وهي عبارة عن محطة نوع ( Ultra Deployable LTE عدد /1/),

وكاميرا نوع (Body Worn Cameras) عدد /6/ لـمتابعة تطوير شبكة الاتصالات الجذعية (TETRA) .

تقدر قيمتها بحوالي /359.919/ دولار أميركي أي ما يعادل /542.757.852/ل.ل. (فقط خمسماية واثنان واربعون مليونا وسبعماية وسبعة وخمسون الفا وثمنماية واثنان وخمسون ليرة لبنانية).

جهاز نوع ( LEX L11 Portable LTE Terminals ) عدد /5/

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني