إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019، (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته )،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الـجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة (MOTOROLA Solutions) لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش، وأعفيت من الرسوم الجمركية،
وهي عبارة عن محطة نوع ( Ultra Deployable LTE عدد /1/),
وكاميرا نوع (Body Worn Cameras) عدد /6/ لـمتابعة تطوير شبكة الاتصالات الجذعية (TETRA) .
تقدر قيمتها بحوالي /359.919/ دولار أميركي أي ما يعادل /542.757.852/ل.ل. (فقط خمسماية واثنان واربعون مليونا وسبعماية وسبعة وخمسون الفا وثمنماية واثنان وخمسون ليرة لبنانية).
جهاز نوع ( LEX L11 Portable LTE Terminals ) عدد /5/
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني