إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019،(الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته )،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الـجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من السلطات الفرنسية لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن اختبارات طبية خاصة بفيروس كورونا والـمـبـنـيـة في الجدول الـمرفق ربطا وتقدر قيمتها بـحـوالـي /50.000) فـقـط خمسين الف يورو) بـما يعادل /84.650.000/ ل.ل. (فقط اربعة وثمانون مليونا وستمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني