All legislation

مرسوم Decree No. 6888 21/08/2020

قبول هبة مقدمة من السلطات الفرنسية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
6888
Date
21/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6888 تاريخ 21/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019،(الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته )،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الـجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من السلطات الفرنسية لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن اختبارات طبية خاصة بفيروس كورونا والـمـبـنـيـة في الجدول الـمرفق ربطا وتقدر قيمتها بـحـوالـي /50.000) فـقـط خمسين الف يورو) بـما يعادل /84.650.000/ ل.ل. (فقط اربعة وثمانون مليونا وستمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني