إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد عدنان محمد مراد الـمسجل بالرقم 3620/12 تاريخ 17/5/2018 والـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الطيبة (قضاء بعلبك) باسم "الـمدرسة اللبنانية الاسترالية " L.A.S.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد عدنان محمد مراد الـمولود العام 1962 في بريتال )قضاء بعلبك( فتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، وللتقوية في بعض الـمواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1546/ من منطقة الطبية العقارية )قضاء بعلبك( باسم «الـمدرسة اللبنانية الاسترالية» (L.A.S.) ،
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب