إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996) .
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد عمر بهيج اللقيس والـمسجل بالرقم 7265/12 تاريخ 29/8/2019 والـمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في جبيل (قضاء جبيل) باسم "مدرسة الرائد الحديثة",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد عُمر بهيج اللقيس الـمولود عام 1950 في جبيل (قضاء جبيل) فتح مدرسة خاصة لـمرحلة الروضة، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 416 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل) باسم «مدرسة الرائد الحديثة».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب