إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاص وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996) .
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد وائل مسعود ناصر الدين والـمسجل بالرقم 4964/12 تاريخ 30/8/2017 والـمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في عيتات (قضاء عاليه) باسم "جيفاغو أكاديمي",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد وائل مسعود ناصر الدين الـمولود العام 1986 في الشويفات (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة للنشاط غير الـمنهجي، لتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، وتعليم الكمبيوتر، والرسم، والـموسيقى، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1490/5 من منطقة عيتات العقارية (قضاء عالي)( باسم «جيفاغو أكاديمي».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب