إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996) ,
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة -Educational Teaching Consultancy {etcetera} شركة مدنية والـمسجل بالرقم 3988/12 تاريخ 19/5/2016 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرس خاصة في بعبدا (قضاء بعبدا) باسم Educational Teaching Consultancy {etcetera}.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز لشركة -Educational Teaching Consultancy {etcetera} شركة مدنية فتح مدرسة خاصة غير منهجية، لتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، وتعليم الكمبيوتر، نهارية، شتائية، مع حـق التدريس صـيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم /5110/4 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا) باسم {Educational Teaching Consultancy etcetera}.
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور مالـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب