إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996) .
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة فرح يوسف حلال الـمسجل بالرقم 3454/12 تاريخ 14/4/2016 الـمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم معهد S. T. C. ,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة فرح يوسف حلال الـمولودة عام 1985 في قانا (قضاء صور) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /1259/10 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) باسم معهد S.T.C.
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب