إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد مروان مطانيوس الخوري الـمسجل بالرقم 3662/12 تاريخ 21/5/2018 والـمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في وطى عمارة شلهوب (قضاء الـمتن) باسم Marwan Khoury Music Academy"",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد مروان مطانيوس الخوري الـمولود العام 1968 في مزرعة التفاح (قضاء زغرتا) فتح مدرسة خاصة، لتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العـقـار رقـم /329 ــ القسمين 74 و75/ من منطقة وطى عمارة شلهوب العقارية (قضاء الـمتن) باسم « « Marwan Khoury Music Academy
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب