All legislation

مرسوم Decree No. 6822 14/08/2020

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في السعيدة (قضاء بعلبك) باسم «مدرسة الجواد الدولية»

Type
مرسوم · Decree
Number
6822
Date
14/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6822 تاريخ 14/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .

بناء على الإسـتـدعـاء الـمقدم من السيد عبد الله غازي سلـمان والـمسـجـل بـالرقم 6300/12 تاريخ 11/10/2018 والـمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في السعيدة (قضاء بعلبك) باسم "مدرسة الجواد الدولية ",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد عبد الله غازي سلـمان الـمولود عام 1964 في شمسطار (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي والـمتوسط، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية مختلطة، على العقار رقم 308 من منطقة السعيدة العقارية (قضاء بعلبك) باسم «مدرسة الجواد الدولية «

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب