All legislation

مرسوم Decree No. 6823 14/08/2020

اجازة بفتح مدرسة خاصة في برقايل (قضاء عكار) باسم «مركز عكار للغات والتطوير»

Type
مرسوم · Decree
Number
6823
Date
14/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6823 تاريخ 14/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .

بناء على الإسـتـدعاء الـمقدم من جمعية التآلف الثقافية الإجتماعية والـمسجل بالرقم 8030/12 تاريخ 23/12/2014 والـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في منطقة برقايل (قضاء عكار) باسم «مركز عكار للغات والتطوير»,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز لجمعية التآلف الثقافية الإجتماعية مركزها برقايل (قضاء عكار) فتح مدرسة خـاصـة لتـعـلـيـم الـلـغـات والتقوية في بعض الـمواد وتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1179/ من منطقة برقايل العقارية (قضاء عكار)

باسم «مركز عكار للغات والتطوير»,

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور مالـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب