المادة 1
أجيز للسيد حيدر محمد عجمي الـمولود عام 1963 في الحنية (قضاء صور) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والـمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة على العقارين رقم /1636 و1637/ من منطقة مجدلزون العقارية (قضاء صور) باسم باسم «اميركان كولدج الجنوب",
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.