All legislation

مرسوم Decree No. 6865 14/08/2020

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في مجدلزون (قضاء صور) باسم «اميركان كولدج الجنوب».

Type
مرسوم · Decree
Number
6865
Date
14/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6865 تاريخ 14/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد حيدر محمد عجمي الـمسجل بالرقم 6162/12 تاريخ 24/10/2017 والـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في مجدلزون (قضاء صور) باسم "اميركان كولدج الجنوب",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد حيدر محمد عجمي الـمولود عام 1963 في الحنية (قضاء صور) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والـمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة على العقارين رقم /1636 و1637/ من منطقة مجدلزون العقارية (قضاء صور) باسم باسم «اميركان كولدج الجنوب",

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب