إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد وائل زياد الينطاني والـمسجل بالرقم 1526/12 تاريخ 15/2/2017 الـمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في قبيع (قضاء بعبدا) باسم ليسيه مورال Lycee Moral . ,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد وائل زياد الينطاني الـمولود عام 1986 في الباروك (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي، والـمتوسط،، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض الـمواد، وتعليم الكمبيوتر، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة على العقار رقم /17/ من منطقة قبيع العقارية (قضاء بعبدا( باسم مدرسة ليسيه مورال Lycee Moral .
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب