المادة 1
أجيز للسيدين حسين شفيق البيروتي الـمولود عام 1977 في برالياس (قضاء زحلة) وعماد شفيق البيروتي الـمولود عام 1974 في برالياس (قضاء زحلة) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة، والتعليم الإبتدائي، والـمتوسط، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والـمـوسـيـقـى، والـرســم، نـهـاريـة، شـتـائـيـة، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 3278 من منطقة برالياس العقارية (قضاء زحلة) باسم مدرسة «أجيال الـمواهب».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور مالـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.