All legislation

مرسوم Decree No. 6886 18/08/2020

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في برالياس (قضاء زحلة) «أجيال الـمواهب».

Type
مرسوم · Decree
Number
6886
Date
18/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6886 تاريخ 18/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدين حـسين شفيق البيروتي وعماد شفيق البيروتي والـمـسـجـل بـالـرقــم 1806/12 تــاريــخ 26/2/2018 والـمتضمن طلب الإجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في برالياس (قضاء زحلة) باسم مدرسة «أجيال الـمواهب»,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدين حسين شفيق البيروتي الـمولود عام 1977 في برالياس (قضاء زحلة) وعماد شفيق البيروتي الـمولود عام 1974 في برالياس (قضاء زحلة) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة، والتعليم الإبتدائي، والـمتوسط، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والـمـوسـيـقـى، والـرســم، نـهـاريـة، شـتـائـيـة، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 3278 من منطقة برالياس العقارية (قضاء زحلة) باسم مدرسة «أجيال الـمواهب».

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور مالـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب