All legislation

مرسوم Decree No. 6835 14/08/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة ـ الـمستشفيات الحكومية ـ مديرية الصحة العامة لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6835
Date
14/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6835 تاريخ 14/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

3.000.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة

الفصل 222 ــ الـمستشفيات الحكومية ــ مديرية الصحة العامة

الوظيفة 731 ــ الخدمات العامة الخاصة بالاستشفاء العام

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

لزوم مساهمات لتشغيل الـمستشفيات الحكومية الجديدة وتأهيل العاملين فيها على أن يتم إعطاء مستشفى دير القمر الحكومي 1.5 مليار ومستشفى قانا الحكومي 750 مليون ومستشفى بعبدا الحكومي 750 مليون ل.ل.

3.000.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الصحة العامة الامضاء: حمد حسن وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني