المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
3.000.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة
الفصل 222 ــ الـمستشفيات الحكومية ــ مديرية الصحة العامة
الوظيفة 731 ــ الخدمات العامة الخاصة بالاستشفاء العام
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية
لزوم مساهمات لتشغيل الـمستشفيات الحكومية الجديدة وتأهيل العاملين فيها على أن يتم إعطاء مستشفى دير القمر الحكومي 1.5 مليار ومستشفى قانا الحكومي 750 مليون ومستشفى بعبدا الحكومي 750 مليون ل.ل.
3.000.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية.