المادة 6
يتم فصل أتعاب الأطباء في ما يعود لفواتير الإستشفاء في مؤسسات الفئتين الأولى والثانية بحيث تصدر حوالة دفع خاصة باسم أمين صندوق الخزينة في وزارة المالية. تحدد مستحقات كل طبيب بموجب جداول إسمية تصدر لهذه الغاية على أن تحول من حساب صندوق الخزينة الى الحساب الخاص لدى المصرف المحدد من كل طبيب.