All legislation

مرسوم Decree No. 6910 28/08/2020

قبول هبة مقدمة من شركة أماليا ش.م.ل. لصالح وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
6910
Date
28/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6910 تاريخ 28/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءعلى الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من شركة أماليا ش.م.ل. لصالح وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة وهي عبارة عن 1000 ليتر مازوت لصالح مختبر تحليل المبيدات في كفرشيما، وتقدر قيمتها بحوالي /550،000/ خمسمائة وخمسين الف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الزراعة الامضاء: عباس مرتضى وزير المالية الامضاء: غازي وزني