المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من شركة أماليا ش.م.ل. لصالح وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة وهي عبارة عن 1000 ليتر مازوت لصالح مختبر تحليل المبيدات في كفرشيما، وتقدر قيمتها بحوالي /550،000/ خمسمائة وخمسين الف ليرة لبنانية لا غير.
مرسوم Decree No. 6910 28/08/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناءعلى الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من شركة أماليا ش.م.ل. لصالح وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة وهي عبارة عن 1000 ليتر مازوت لصالح مختبر تحليل المبيدات في كفرشيما، وتقدر قيمتها بحوالي /550،000/ خمسمائة وخمسين الف ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الزراعة الامضاء: عباس مرتضى وزير المالية الامضاء: غازي وزني