All legislation

مرسوم Decree No. 6873 18/08/2020

الترخيص بالتفرغ عن أسهم في "الشركة العصرية للإعلام ش.م.ل." (صوت لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6873
Date
18/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6873 تاريخ 18/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 (المتضمن الترخيص للشركة العصرية للاعلام ش.م.ل." (صوت لبنان) بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى،

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 121 تاريخ 15/5/2019 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 34 تاريخ 11/7/2019،

بناء على اقتراح وير الاعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخّص بالتفرغ عن أسهم في "الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل." (صوت لبنان) وفقا للآتي:

المتفرغ

المتفرغ له

عدد الاسهم

السيد عماد سيمون وهيبة الخازن

السيد ميشال عصمت أبي نصر

390 سهما

السادة ورثة المرحوم قره بت ارتبين يوركي قيومجيان (زوجته وأولاده الخمسة)

السيد باترو ميلان ميلان

364 سهما

السادة ورثة المرحوم قره بت ارتبين يوركي قيومجيان (زوجته وأولاده الخمسة)

السيد ريشار عبدالله الهاروني

364 سهما

السيد منير شبل عقيقي

السيد جورج عبدالله غرّه

364 سهما

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حساب دياب وزير الاعلام الامضاء: منال عبد الصمد وزير الاتصالات الامضاء: طلال حواط