إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 (المتضمن الترخيص للشركة العصرية للاعلام ش.م.ل." (صوت لبنان) بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى،
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 121 تاريخ 15/5/2019 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 34 تاريخ 11/7/2019،
بناء على اقتراح وير الاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخّص بالتفرغ عن أسهم في "الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل." (صوت لبنان) وفقا للآتي:
المتفرغ
المتفرغ له
عدد الاسهم
السيد عماد سيمون وهيبة الخازن
السيد ميشال عصمت أبي نصر
390 سهما
السادة ورثة المرحوم قره بت ارتبين يوركي قيومجيان (زوجته وأولاده الخمسة)
السيد باترو ميلان ميلان
364 سهما
السادة ورثة المرحوم قره بت ارتبين يوركي قيومجيان (زوجته وأولاده الخمسة)
السيد ريشار عبدالله الهاروني
364 سهما
السيد منير شبل عقيقي
السيد جورج عبدالله غرّه
364 سهما
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حساب دياب
وزير الاعلام
الامضاء: منال عبد الصمد
وزير الاتصالات
الامضاء: طلال حواط