All legislation

مرسوم Decree No. 6874 18/08/2020

الترخيص بالتفرغ عن اسهم في "شركة المجموعة اللبنانية للاعلام ش.م.ل" - تلفزيون المنار

Type
مرسوم · Decree
Number
6874
Date
18/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6874 تاريخ 18/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13476 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتضمن الترخيص لشركة "المجموعة اللبنانية للإعلام ش.م.ل." - تلفزيون المنار بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى،

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 262 تاريخ 2/11/2017 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 56 تاريخ 30/11/2017،

بناء على اقتراح وير الاعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخّص للسيد حسن حجازي بالتفرغ عن كامل اسهمه البالغة /15،400/ سهما إسميا في "شركة المجموعة اللبنانية للإعلام ش.م.ل." - تلفزيون المنار، للمتفرغ له السيد ابراهيم فرحات.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حساب دياب وزير الاعلام الامضاء: منال عبد الصمد وزير الاتصالات الامضاء: طلال حواط