المادة 1
رخّص في "الشركة العربية للبث (شعب) ش.م.ل" بالتفرغ عن أسهم وذلك فيما بين:
المتفرغ
المتفرغ له
عدد الاسهم
السيد جوزف شيخاني
السيد الياس فاضل
/32/ سهما
مرسوم Decree No. 6875 18/08/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 263 تاريخ 2/11/2017 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 55 تاريخ 23/11/2017،
بناء على اقتراح وير الاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020،
يرسم ما يأتي:
رخّص في "الشركة العربية للبث (شعب) ش.م.ل" بالتفرغ عن أسهم وذلك فيما بين:
المتفرغ
المتفرغ له
عدد الاسهم
السيد جوزف شيخاني
السيد الياس فاضل
/32/ سهما
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حساب دياب وزير الاعلام الامضاء: منال عبد الصمد وزير الاتصالات الامضاء: طلال حواط