ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 17312 تاريخ 30/6/2006 (الترخيص لشركة اللبنانية للاعلام ش.م.ل. بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى)،
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 173 تاريخ 21/8/2019 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 43 تاريخ 12/9/2019،
بناء على اقتراح وزيري الاعلام والاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
المواد
تجديد الترخيص المعطى بالمرسوم رقم 17312 تاريخ 30/6/2006 (الترخيص للشركة اللبنانية للاعلام ش.م.ل. بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى)، على ان تمارس عملها وفقا لاحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي ولاحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية، فئة اولى، والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، بعد الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع رقم 173 تاريخ 21/8/2019 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 43 تاريخ 12/9/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الاعلام
الامضاء: منال عبد الصمد
وزير الاتصالات
الامضاء: طلال حواط