All legislation

مرسوم Decree No. 6884 21/08/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية ـ الـمديرية العامة للشؤون الاجتماعية لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6884
Date
21/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6884 تاريخ 21/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

18.338.969.000 / ل.ل.

فقط ثمانية عشر مليار وثلاثماية وثمانية وثلاثون مليون وتسعماية وتسعة وستون ألف ليرة لبنانية

الى: الجزء الاول

الباب 24 ــ وزارة الشؤون الاجتماعية

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون الاجتماعية

الوظيفة 1071 ــ حماية اجتماعية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح

3.764.479.000 ل.ل. لـمخصصات مشاريع الحماية من الإنحراف والرعاية الـمتخصصة و2.840.685.000 ل.ل. لـمخصصات مشاريع حماية الأحداث الـمعرضين للخطر التي سقطت إعتماداتها عن العام 2019 لعدم حجزها

6.605.164.000 /ل.ل.

فقط ستة مليارات وستماية وخمسة ملايين ومائة وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية.

الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح

رعاية إجتماعية )التي سقطت إعتماداتها عن العام 2019 لعدم حجزها(

11.733.805.000 /ل.ل.

فقط أحد عشر مليار وسبعماية وثلاثة وثلاثون مليون وثمانماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية.

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

4.917.802.000 / ل.ل.

فقط اربعة مليارات وتسعماية وسبعة عشر مليون وثمانماية وإثنان ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 24 ــ وزارة الشؤون الاجتماعية

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون الاجتماعية

الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح

مشاريع إجتماعية وصحية بالإشتراك مع الجمعيات الاهلية /4.227.802.00

0 ل.ل. تحويل سلسلة رتب ورواتب الـمستخدمين في مراكز الخدمات الأنمائية وفي الـمشاريع الـمنبثقة مباشرةً عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفي الـمشاريع الـمشتركة مع الجمعيات والهيئات الأهلية و690.000.000 ل.ل. بدل كلفة غلاء الـمعيشة( التي سقطت إعتماداتها عن العام 2019 لعدم حجزها

4.917.802.000 / ل.ل.

فقط اربعة مليارات وتسعماية وسبعة عشر مليون وثمانماية وإثنان ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 23.256.771.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة وعشرون مليار ومائـتان وستة وخمسون مليون وسبعماية وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رمزي الـمشرفية وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني