All legislation

مرسوم Decree No. 6885 21/08/2020

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية ـ الـمديرية العامة للشؤون الاجتماعية لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6885
Date
21/08/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6885 تاريخ 21/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 29/5/2020،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

11.096.000.000 / ل.ل.

فقط أحد عشر مليار وستة وتسعون مليون ليرة لبنانية

الى: الجزء الاول

الباب 24 ــ وزارة الشؤون الاجتماعية

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون الاجتماعية

الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح

مشاريع إجتماعية وصحية بالإشتراك مع الجمعيات الأهلية لتغطية الإعتمادات الـمخصصة للعقود الـمشتركة التي سقطت خلال العام 2019 لـمشاريع إجتماعية وصحية بالإشتراك مع جمعيات أهلية

11.096.000.000 /ل.ل.

فقط أحد عشر مليار وستة وتسعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رمزي الـمشرفية وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني