المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
11.096.000.000 / ل.ل.
فقط أحد عشر مليار وستة وتسعون مليون ليرة لبنانية
الى: الجزء الاول
الباب 24 ــ وزارة الشؤون الاجتماعية
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون الاجتماعية
الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح
مشاريع إجتماعية وصحية بالإشتراك مع الجمعيات الأهلية لتغطية الإعتمادات الـمخصصة للعقود الـمشتركة التي سقطت خلال العام 2019 لـمشاريع إجتماعية وصحية بالإشتراك مع جمعيات أهلية
11.096.000.000 /ل.ل.
فقط أحد عشر مليار وستة وتسعون مليون ليرة لبنانية.