All legislation

قرار Decision No. 1219 17/11/2020

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
1219
Date
17/11/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1219 تاريخ 17/11/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على الـمـرسـوم الاشـتـراعـي رقـم 65 تــاريــخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من الخبير السيد رامي ادمون رزق الله والـمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع التخمين ــ محافظة جبل لبنان الـمسجل برقم 1722/ق تاريخ 27/10/2020،

بناء على مـوافـقـة مـجـلـس القـضـاء الأعلى بتاريخ 3/11/2020،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب اسم الخبير السيد رامي ادمون رزق الله من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع التخمين ــ محافظة جبل لبنان، وذلك بناء لطلب الخبير الـمستدعي.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/11/2020 وزيرة العدل ماري كلود نجم