المادة 1
عيّن السيد عصام محمد القيسي، باعتباره اول الخاسرين في حي الـمزرعة ــ مدينة بيروت مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد سعد الدين خضر الإدلبي وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 867 17/07/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 ، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 3275/م تاريخ 14/7/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد عصام محمد القيسي، باعتباره اول الخاسرين في حي الـمزرعة ــ مدينة بيروت مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد سعد الدين خضر الإدلبي وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي