All legislation

قرار Decision No. 867 17/07/2020

تعيين اول الخاسرين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في حي الـمزرعة ـ مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
867
Date
17/07/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 867 تاريخ 17/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 ، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 3275/م تاريخ 14/7/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد عصام محمد القيسي، باعتباره اول الخاسرين في حي الـمزرعة ــ مدينة بيروت مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد سعد الدين خضر الإدلبي وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي