All legislation

قرار Decision No. 877 21/07/2020

ابطال تعيين السيد ممتاز محمد نشأت بيروتي كمختار لحي النوري في مدينة طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
877
Date
21/07/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 877 تاريخ 21/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1205 تاريخ 13/6/2017، الرامي الى تعيين اول الخاسرين السيد ممتاز محمد نشأت بيروتي مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمقال من قبل محافظ لبنان الشمالي السيد احمد عبد الكريم جباخنجي، بسبب التمانع،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 43/2017ــ2018 تاريخ 5/10/2017 الرامي الى ابطال قرار محافظ لبنان الشمالي الـمتعلق بإقالة الـمختار احمد عبد الكريم جباخنجي،

بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ رقم 60 تاريـخ 15/11/2017،

وبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد احمد عبد الكريم جباخنجي مختاراً اصيلاً لحي النوري ــ طرابلس وابطال تعيين السيد ممتاز محمد نشأت بيروت، وذلك لإستكمال مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي