All legislation

قرار Decision No. 897 23/07/2020

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال قرية كهف الـملول ـ قضاء الـمنيه الضنية

Type
قرار · Decision
Number
897
Date
23/07/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 897 تاريخ 23/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة) ,

بناء على الـمرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما الـمادة الرابعة منه.

بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 1936/ب/2019 تاريخ 14/4/2020 .

بناء على اقتراح الـمدير العام للادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

ــ الـمختار ماريو يوسف أيوب ــ رئيسا

ــ ايلي ضوميط أيوب ــ عضوا

ــ انطانيوس الياس سابا ــ عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الـممولة من الصندوق البلدي الـمستقل أو الـمرصد لها إعتمادات في الـموازنة العامة ضمن نطاق قرية كهف الـملول ــ قضاء الـمنية الضنية وذلك لحين إجراء الإنتخابات البلدية في البلدة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي