المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
ــ الـمختار ماريو يوسف أيوب ــ رئيسا
ــ ايلي ضوميط أيوب ــ عضوا
ــ انطانيوس الياس سابا ــ عضوا
قرار Decision No. 897 23/07/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة) ,
بناء على الـمرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما الـمادة الرابعة منه.
بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 1936/ب/2019 تاريخ 14/4/2020 .
بناء على اقتراح الـمدير العام للادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
ــ الـمختار ماريو يوسف أيوب ــ رئيسا
ــ ايلي ضوميط أيوب ــ عضوا
ــ انطانيوس الياس سابا ــ عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الـممولة من الصندوق البلدي الـمستقل أو الـمرصد لها إعتمادات في الـموازنة العامة ضمن نطاق قرية كهف الـملول ــ قضاء الـمنية الضنية وذلك لحين إجراء الإنتخابات البلدية في البلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي