المادة 1
سحب بيان العلـم والخبر رقم 1554 تاريخ 7/11/2008 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الأنا والآخر معاً» للسبب الـمبـين أعلاه،
قرار Decision No. 899 23/07/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر رقــم 1554 تــاريــــخ 7/11/2008 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الأنا والآخر معاً» مـركـزهـا: الأنصار ــ قضاء بعلبك
بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 20025 تاريخ 9/9/2019 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 18108/اع/و/وز تاريخ 8/10/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلـم والخبر رقم 1554 تاريخ 7/11/2008 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الأنا والآخر معاً» للسبب الـمبـين أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي