All legislation

قرار Decision No. 906 23/07/2020

سحب بيان العلـم والخبر رقم 909 تاريخ 19/5/2011 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «سنا الطبية» مركزها : طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
906
Date
23/07/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 906 تاريخ 23/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 909 تاريخ 19/5/2011 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «سنا الطبية» مركزها: طرابلس,

بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 25298 تاريخ 21/11/2019 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 22880/اع/و/وز تاريخ 3/2/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلـم والخبر رقم 909 تاريخ 19/5/2011 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «سنا الطبية» للسبب الـمبـين أعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي