All legislation

علم وخبر Notice of association No. 865 16/07/2020

تأسيس جمعية بإسم: «نوايا الخيرية للتكافل الاجتماعي» مركزها: بيصور ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
865
Date
16/07/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 865 تاريخ 16/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «نوايا الخيرية للتكافل الاجتماعي» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9233 تاريخ 17/6/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الـمادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«نوايا الخيرية للتكافل الاجتماعي»

مركزها: بيصور ــ العقار رقم 1566 ــ ملك السيد رباح هاني العريضي ــ قضاء عاليه.

غايتها: 1 ــ تنشئة اجتماعية لاستعمال التقنيات وتكنولوجيا الـمعلومات والاتصال.

2 ــ تنمية اقتصادية للتوعية لاستعمال تكنولوجيا الـمعلومات والاتصال.

3 ــ التدريب لاستعمال التكنولوجيا وتقنية الـمعلومات.

4 ــ تأهيل الشبان والشابات في وجود فرص في نطاق تكنولوجيا الـمعلومات والاتصال والتقنيات.

5 ــ ايجاد فرص وتأهيل وتنمية ودعم صغار الصناعيين والـمزارعين والـمنشآت الزراعية والصناعية ذات الدخل الـمحدود.

6 ــ دعم الانشطة الرياضية.

7 ــ الـمساعدات الـمدرسية والجامعية.

8 ــ دعم الانشطة الـمدرسية والدروس الاضافية والخصوصية.

9 ــ تقديم الهبات والدعم لكافة الجهات الرسمية التابعة للدولة اللبنانية والـمؤسسات والادارات الرسمية التابعة لها.

على ان تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رباح هاني العريضي

دانييلا رباح العريضي

سناء عبد اللطيف علـم الدين

روجيه بطرس يونان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رباح هاني العريضي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ـ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي