المادة 1
الـمادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«نوايا الخيرية للتكافل الاجتماعي»
مركزها: بيصور ــ العقار رقم 1566 ــ ملك السيد رباح هاني العريضي ــ قضاء عاليه.
غايتها: 1 ــ تنشئة اجتماعية لاستعمال التقنيات وتكنولوجيا الـمعلومات والاتصال.
2 ــ تنمية اقتصادية للتوعية لاستعمال تكنولوجيا الـمعلومات والاتصال.
3 ــ التدريب لاستعمال التكنولوجيا وتقنية الـمعلومات.
4 ــ تأهيل الشبان والشابات في وجود فرص في نطاق تكنولوجيا الـمعلومات والاتصال والتقنيات.
5 ــ ايجاد فرص وتأهيل وتنمية ودعم صغار الصناعيين والـمزارعين والـمنشآت الزراعية والصناعية ذات الدخل الـمحدود.
6 ــ دعم الانشطة الرياضية.
7 ــ الـمساعدات الـمدرسية والجامعية.
8 ــ دعم الانشطة الـمدرسية والدروس الاضافية والخصوصية.
9 ــ تقديم الهبات والدعم لكافة الجهات الرسمية التابعة للدولة اللبنانية والـمؤسسات والادارات الرسمية التابعة لها.
على ان تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
رباح هاني العريضي
دانييلا رباح العريضي
سناء عبد اللطيف علـم الدين
روجيه بطرس يونان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رباح هاني العريضي.