All legislation

علم وخبر Notice of association No. 874 20/07/2020

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لإلتهابات الأمعاء الـمزمنة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
874
Date
20/07/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2171
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 192 تاريخ 06/03/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 874 تاريخ 20/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية لإلتهابات الأمعاء الـمزمنة» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 2581 تاريخ 4/2/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الجمعية اللبنانية لإلتهابات الأمعاء الـمزمنة»

مركزها: بيروت ــ رأس بيروت ــ العقار رقم 13 ــ القسم رقم 5 ــ بناية سعادة ــ ملك علاء احسان شرارة وسهى سامي كنج ــ الطابق الثالث.

غايتها: ــ التوعية حول الإلتهابات الـمزمنة للأمعاء.

ــ الدعم للـمرضى الـمصابين بهذه الأمراض.

ــ تحسين مستوى الرعاية الطبية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سيزار عبدالله الخوري

ناتالي قيصر الجبيلي

يوسف الياس القاصوف

ريتا ميشال فرنسيس

ديما احمد حيدر احمد

علاء احسان شراره

كارولين ارسان واجابديان

لينا ميشال السقيم

حازم حسين خليل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سيزار عبدالله الخوري.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي