All legislation

علم وخبر Notice of association No. 875 20/07/2020

تأسيس جمعية بإسم: «الـمنتدى الثقافي والإجتماعي للعشائر العربية في لبنان» مركزها: خلدة ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
875
Date
20/07/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 875 تاريخ 20/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الـمنتدى الثـقافي والإجتماعي للعشائر العربية في لبنان» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15190 تاريخ 8/7/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الـمنتدى الثـقافي والإجتماعي للعشائر العربية في لبنان»

مركزها: خلده ــ شارع مشروع نائل ــ العقار رقم 1372 ــ القسم 8 ــ مقابل افران شمسين ــ بناية فؤاد غرز الدين ــ ملك عدنان مطر ــ الطابق الارضي ــ قضاء عاليه.

غايتها: 1 ــ إنخراط العشائر العربية (التراث البدوي) في التجربة، والحياة اللبنانية، والتواصل مع جميع الـمكونات الإجتماعية، والثـقافية، والفكرية في لبنان.

2 ــ العمل على الشق الإجتماعي من توعية بيئية، وصحية، وأدبية وغيرها.

3 ــ صناعة جيل كفؤ من العشائر العربية يحمل العلـم، والـمهارات، والقدرات ليشارك في خدمة الوطن والـمجتمع.

4 ــ صقل الثـقافة العشائرية «بمعنى التراث والبداوة» نشرها، وتزويد الناس بالـمعلومات الهامة عن تقاليدها، وعاداتها الاصيلة بدءاً من مفهومها، مرورا بنشأتها وتاريخها، وصولاً الى رؤيتها الحضارية، وتصحيح الـمفاهيم الخاطئة بحقها، لـما لها من دور تاريخي على كافة الأصعدة، وما تأخذه من مكاناً مهماً الى جانب منظمات الـمجتمع الـمدني في لبنان.

5 ــ إقامة الندوات، والحملات التـثـقيفية عن التراث البدوي، الانتماء، الإصالة، العروبة، العادات والتقاليد، تهدف الى إلقاء الضوء على الوجه الحضاري للتراث البدوي في الـمجتمع والإرتقاء فيه.

6 ــ تقديم الـمساعدات الإجتماعية بدون تفريق أو تميز.

7 ــ تصويب عدة امور تحفظ كرامة هذه الفئة من الناس، ولتغيير نظرة الكثرين الدونية نحوهم، والعمل على التمسك في ثقافة قيم، ومعاني، ومضامين الانفتاح، والإعتدال، والتسامح، والتعددية والتنوع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عدنان علي الدحيوي

عماد دعيبس يونس

وليد عثمان العثمان

سالـم خالد الزهران

حسن محمود النادر

عدنان علي مطر

محمد شهاب الشهاب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان علي مطر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي