المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الـمنتدى الثـقافي والإجتماعي للعشائر العربية في لبنان»
مركزها: خلده ــ شارع مشروع نائل ــ العقار رقم 1372 ــ القسم 8 ــ مقابل افران شمسين ــ بناية فؤاد غرز الدين ــ ملك عدنان مطر ــ الطابق الارضي ــ قضاء عاليه.
غايتها: 1 ــ إنخراط العشائر العربية (التراث البدوي) في التجربة، والحياة اللبنانية، والتواصل مع جميع الـمكونات الإجتماعية، والثـقافية، والفكرية في لبنان.
2 ــ العمل على الشق الإجتماعي من توعية بيئية، وصحية، وأدبية وغيرها.
3 ــ صناعة جيل كفؤ من العشائر العربية يحمل العلـم، والـمهارات، والقدرات ليشارك في خدمة الوطن والـمجتمع.
4 ــ صقل الثـقافة العشائرية «بمعنى التراث والبداوة» نشرها، وتزويد الناس بالـمعلومات الهامة عن تقاليدها، وعاداتها الاصيلة بدءاً من مفهومها، مرورا بنشأتها وتاريخها، وصولاً الى رؤيتها الحضارية، وتصحيح الـمفاهيم الخاطئة بحقها، لـما لها من دور تاريخي على كافة الأصعدة، وما تأخذه من مكاناً مهماً الى جانب منظمات الـمجتمع الـمدني في لبنان.
5 ــ إقامة الندوات، والحملات التـثـقيفية عن التراث البدوي، الانتماء، الإصالة، العروبة، العادات والتقاليد، تهدف الى إلقاء الضوء على الوجه الحضاري للتراث البدوي في الـمجتمع والإرتقاء فيه.
6 ــ تقديم الـمساعدات الإجتماعية بدون تفريق أو تميز.
7 ــ تصويب عدة امور تحفظ كرامة هذه الفئة من الناس، ولتغيير نظرة الكثرين الدونية نحوهم، والعمل على التمسك في ثقافة قيم، ومعاني، ومضامين الانفتاح، والإعتدال، والتسامح، والتعددية والتنوع.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عدنان علي الدحيوي
عماد دعيبس يونس
وليد عثمان العثمان
سالـم خالد الزهران
حسن محمود النادر
عدنان علي مطر
محمد شهاب الشهاب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان علي مطر.