المادة 1
الاكتفاء بمدة توقيف مخلص البضائع المرخص محمود عدنان عيتاني وبالتالي السماح له بمعاودة مزاولة مهنة تخليص البضائع.
قرار Decision No. 36 21/07/2020
ان مدير عام الجمارك،
بناء على المرسوم رقم 361، تاريخ 15/3/2017 (تعيين مدير عام الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 130 منه،
بناء قرارنا رقم 23/2020، تاريخ 20/5/2020 القاضي بتوقيف مخلص البضائع المرخص محمود عدنان عيتاني عن العمل لمدة ثلاثة اشهر.
يقرر ما يلي:
الاكتفاء بمدة توقيف مخلص البضائع المرخص محمود عدنان عيتاني وبالتالي السماح له بمعاودة مزاولة مهنة تخليص البضائع.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخه.
بيروت في 21 تموز 2020 مدير عام الجمارك بدري ضاهر