All legislation

قرار Decision No. 36 21/07/2020

الاكتفاء بمدة توقيف مخلص بضائع

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
21/07/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 21/07/2020
Source
Lebanese University

ان مدير عام الجمارك،

بناء على المرسوم رقم 361، تاريخ 15/3/2017 (تعيين مدير عام الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 130 منه،

بناء قرارنا رقم 23/2020، تاريخ 20/5/2020 القاضي بتوقيف مخلص البضائع المرخص محمود عدنان عيتاني عن العمل لمدة ثلاثة اشهر.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

الاكتفاء بمدة توقيف مخلص البضائع المرخص محمود عدنان عيتاني وبالتالي السماح له بمعاودة مزاولة مهنة تخليص البضائع.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

بيروت في 21 تموز 2020 مدير عام الجمارك بدري ضاهر