المادة 1
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 134 24/11/2020
ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، ولا سيما المادة 41 منه،
بناء على المرسوم رقم 12480، تاريخ 21 ايار 2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 16، تاريخ 12 آذار 2020،
بناء على كتاب جانب وزارة الطاقة والمياه، رقم 1235/ص، تاريخ 24 تشرين الثاني 2020،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 تشرين الثاني 2020،
يقرر ما يأتي:
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 25 تشرين الثاني 2020 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2020 الرئيس اسعد الطفيلي عضو غراسياالقزي عضو هاني الحاج شحادة