مذكرة Memorandum 27/07/2020
إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص بضائع مرخص
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 27/07/2020
- Official Gazette
- Issue 46, 26/11/2020, p. 2177
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 27/07/2020
- Source
- Lebanese University
المرجع: احالتا رئاسة الاقليم الثاني رقم 1859 - 3867 /2019 تاريخ 18/12/2019 و8/4/2020 .
بإحالتيها المبينتين في المرجع اعلاه، اعلمتنا رئاسة الاقليم الثاني بوفاة مخلص البضائع المرخص "ابراهيم منذر رعد"، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكما.
يقتضي اخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.