All legislation

مذكرة Memorandum 27/07/2020

إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص بضائع مرخص

Type
مذكرة · Memorandum
Date
27/07/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 27/07/2020
Source
Lebanese University

المرجع: احالتا رئاسة الاقليم الثاني رقم 1859 - 3867 /2019 تاريخ 18/12/2019 و8/4/2020 .

بإحالتيها المبينتين في المرجع اعلاه، اعلمتنا رئاسة الاقليم الثاني بوفاة مخلص البضائع المرخص "ابراهيم منذر رعد"، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكما.

يقتضي اخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.