مذكرة Memorandum 27/07/2020
تزويد وتموين السفن بالمعدات البحرية والمواد الغذائية والوقود والزيوت اللازمة لأجهزتها المحركة من المنطقة الحرة - تموين السفن من السوق المحلي
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 27/07/2020
- Official Gazette
- Issue 46, 26/11/2020, p. 2177
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 27/07/2020
- Source
- Lebanese University
المرجع: المادتان 53 و248 من قانون الجمارك.
واحد: التزويد والتموين من المنطقة الحرة.
اجازت المادة 248 من قانون الجمارك للسفن الوطنية والاجنبية بأن تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها. كما اجازت ايضا للسفن التي تزيد حمولتها عن 150 طنا بحريا بأن تتمون من المناطق الحرة بالمواد الغذائية والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها المحركة.
ومن اجل تطبيق هذه المادة تحدد الاصول التالية:
اولا:
تزويد السفن الوطنية والاجنبية بالمعدات البحرية التي تحتاج اليها.
1 - تقديم طلب من ريان الباخرة او وكالة الملاحة المختصة الى رئاسة دائرة المستودعات في مرفأ بيروت للبواخر الراسية في المرافىء التابعة للاقليم في طرابلس، ويبين في الطلب اسم السفينة وتاريخ دخولها المرفأ ونوع الاعتدة البحرية التي تحتاج اليها واسم المؤسسة البائعة في المنطقة الحرة.
2 - اذا اقترن الطلب بموافقة الرئيس تسجل الموافقة في سجل خاص يعتمد لهذه الغاية وتعتبر بمثابة رخصة تموين من المنطقة الحرة.
3 - ترفق الاعتدة البحرية المرخص لها من المنطقة الحرة حتى ظهر السفينة من قبل خفيرين يعينهما رئيس الدائرة المختصة على ان يوقعا عند انتهاء مهمتهما على طلب اعادة التصدير المعتمد لاخراج البضائع من المنطقة بما يفيد ترفيق البضاعة وتحميلها على ظهر الباخرة ويؤخذ توقيع ربان السفينة اشعارا باستلام هذه الاعتدة.
ان السفن الوطنية والاجنبية مهما كان محمولها تستفيد من امكانية التزود بالمعدات من المنطقة الحرة.
بصدد الاعتدة البحرية المعدة للسفن الراسية في غير مرفأي طرابلس وبيروت ينظم بها في مكتب جمارك مرفأ بيروت او طرابلس، وفقا للحال، طلب اعادة تصدير عادي برسم الباخرة الراسية في هذه المرافىء، وتنقل البضاعة من بيروت او طرابلس الى المكاتب الجمركية في المرافىء المذكورة تحت اختام الرصاص الجمركي، ثم ترفق باشراف خفيرين الى الباخرة وتؤشر المعاملة اثباتا للتحميل على ان يؤخذ توقيع الربان اشعارا بالاستلام.
ثانيا:
تموين السفن التي تزيد حمولتها عن 150 طنا بحريا بالمواد الغذائية والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها المحركة.
1 - تقديم طلب من قبل الربان او الوكالة البحرية المختصة الى رئاسة دائرة المستودعات للبواخر الراسية في المرافىء التابعة للاقليم في بيروت، ورئاسة دائرة طرابلس للبواخر الراسية في المرافىء التابعة للاقليم في طرابلس، يبين فيه اسم السفينة وتاريخ دخولها المرفأ ونوع المؤونة وكمياتها وكذلك كميات الوقود واسم المؤسسة البائعة في المنطقة الحرة وعدد بحارة السفينة وركابها والمدة اللازمة للباخرة للوصول الى اول مرفأ في الخارج يمكنها التمون منه، ويمكن ان يقدم هذا الطلب من قبل المؤسسة البائعة شرط ان يرفق بتصريح بالتفاصيل الآنفة الذكر موقع من ربان الباخرة او من الوكالة البحرية.
2 - يرفق بالطلب صورة كاملة عن دفتر تسجيل السفينة لمعرفة حجم حمولتها.
3 - اذا اقترن الطلب بموافقة الرئيس المختص يعتبر بمثابة رخصة تموين من المنطقة الحرة.
4 - ترفق المؤن المرخص لها من المنطقة الحرة من قبل خفيرين يعينهما الرئيس المختص على ان يوقع هؤلاء على طلب اعادة التصدير المعتمد لاخراج البضاعة من المنطقة الحرة بما يفيد الترفيق والتحميل على ظهر السفينة ويؤخذ توقيع الربان اشعارا بالاستلام.
وبصدد المؤن المعدة للسفن الراسية في غير مرفأي بيروت وطرابلس تطبق الاصول الآنفة الذكر والواجبة التطبيق بصدد الاعتدة البحرية.
ثالثا :
كميات المؤن المسموح بها.
1 - بالنسبة للمواد الغذائية يمكن الترخيص بكامل الكميات المطلوبة دون تحديد.
2 - تحدد كمية المشروبات الروحية على اساس قنينتين في الاسبوع لكل بحار او مسافر وللمدة التي تلزم للباخرة للوصول الى اول مرفأ في الخارج والتي يمكن للسفينة التمون منه.
3 - تحدد كمية المواد التبغية من السجائر، لكل باخرة يزيد محمولها عن 150 طنا بحريا، تؤم المرافىء اللبنانية، ومهما بلغ عدد بحارتها وركابها، بعشر كرتونات من السجائر. يسري هذا التدبير على البواخر التي تسير على خطوط نظامية على شواطىء المتوسط او مرافىء البلدان الاوروبية، اما البواخر التي لا يتعدى خط سيرها مرافئ جمهورية مصر العربية وسوريا وتركيا وقبرص، فتحدد مؤونتها بنصف هذه الكمية.
4 - يعطى رئيس المصلحة في مرفأ بيروت ورئيس الاقليم في طرابلس صلاحيات الشذوذ عن هذه المعدلات وزيادتها عند وجود اسباب مبررة لذلك.
5 - تحدد كميات الوقود والزيوت بالكميات اللازمة للاجهزة المحركة في السفينة.
ملاحظة: توضع البضاعة المشتراة من المنطقة الحرة لدى وصولها الى الباخرة في مستودع المؤن ويرصص هذا المستودع حسب الاصول ويبقى كذلك لحين مغادرة الباخرة المياه الاقليمية اللبنانية.
اثنان: التموين من السوق المحلي:
البند آ: في التموين المعيشي.
يسمح بالتموين ضمن الشروط التالية:
أ - في قبول الطلب.
1. ان تكون المواد التموينية من منشأ لبناني او مكتسبة هذه الصفة بتأدية الرسوم.
2. ان تكون ضمن حدود حاجة طاقم ركاب الباخرة مدة رسوها في المرفأ، اضافة الى المدة اللازمة لسفرها حتى اول مرفأ تقصده.
3. يمكن ان تشمل مواد التموين المعيشي على سبيل المثال لا الحصر المأكولات على انواعها، السجائر، اللحوم، الخضار، الفواكه الطازجة والمعلبة، المعلبات على اختلاف انواعها، المشروبات الروحية وغير الروحية الخ...
4. تراعى كافة الشروط النظامية للتصدير من تقييدات وتأشيرها وغيرها ...
ب - في تسجيل الطلب وتسديده.
1. يقدم طلب التموين على نسختين من قبل الوكيل البحري او ربان الباخرة او من قبل شخص معتمد وحائز على ترخيصمن قبل وزارة الاشغال العامة والنقل والسلطات المرفئية المختصة، على ان يجرى التأكد من ان الباخرة المطلوب تموينها تعود الى وكالة بحرية مذكورة صراحة في رخصة التموين، ويبقى توقيع الريان ضروريا في كافة الاحوال على الطلب عند تقديمه، واثباتا للاستلام.
2. نان تكون قيمة كل طلب لكل باخرة عن السفرة الواحدة، لا تتعدى الخمسة ملايين ليرة لبنانية. وعند تعدد الطلبات، ان لا يتجاوز مجموع قيمتها الخمسة ملايين ليرة لبنانية، وفي حال تجاوز القيمة للمبلغ المذكور، يفرض تقديم بيان تصدير عادي على ان يكتفي بتأشير ربان الباخرة بدلا من بوليصة الشحن بالاضافة الى شهادة التحميل.
3. تسجل الطلبات في سجل مخصص لذلك ذات ارقام تسلسلية سنوية، وتحفظ النسخة الثانية لمراقبة التسديد.
4. ينظم بيان تصدير شهري بالتموينات المقدمة من قبل الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة الاولى اعلاه والمصدرة بموجب طلب تربط بالبيان لتسديد النسخ الاولى من هذه الطلبات الموقعة بالاستلام من ربان الباخرة، وتستوفى اجور الاعمال الاضافية بموجب بيان التصدير الشهري حسب عدد الطلبات اليومية، عند الاقتضاء.
5. يبت بطلبات تموين السفن من قبل رئاسة دائرة المسافرين بالنسبة للسفن الراسية في المرافىء التابعة للاقليم في بيروت، ومن قبل رئاسة دائرة طرابلس بالنسبة للسفن الراسية في المرافىء التابعة للاقليم في طرابلس.
البند ب: في التموين النفطي ومشتقات النفط.
تقدم طلبات التموين بالمواد النفطية اللبنانية اصلا او اكتسابا على نسختين من قبل الاشخاص المرخص لهم من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل والسلطات الاخرى المختصة، ضمن الاصول وحدود القيمة المطبقة في التموين المعيشي بالاضافة الى تقديم بيان تصدير شهري للتسديد تضم اليها الطلبات اليومية المؤشرة بالاستلام من قبل الربابنة، وتستوفى اجور الاعمال الاضافية حسب عدد الطلبات، عند الاقتضاء.
كما وتلغى مذكرتنا رقم 3905/2001 تاريخ 31/3/2001 .