All legislation

قرار Decision No. 23 21/07/2020

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل المتعلق بمنع عرض او تداول او ادخال الفيلم WE DIE HARD والفيلم ROADS واي فيلم آخر من اخراج المخرج الاسرائيلي LIOR GELLER .

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
21/07/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 21/07/2020
Source
Lebanese University

المستندات:

- القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

- المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) لا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه.

- كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 12779/2019 تاريخ 3/7/2020 ومرفقاته.

قرار المجلس:

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه،

وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اصدر القرار رقم 2074/5 تاريخ 14/5/2020 المتعلق بمنع عرض او تداول او ادخال الفيلم "WE DIE HARD" والفيلم "ROADS" واي فيلم آخر من اخراج المخرج الاسرائيلي "LIOR GELLER" .

وعملا بأحكام الفرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل)، يخضع القرار المذكور لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، لاعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم.

لذلك, فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تنسيق القرار الصادر عن مكتب مقاطعة اسرائيل المتعلق بمنع عرض او تداول او ادخال الفيلم WE DIE HARD والفيلم ROADS واي فيلم آخر من اخراج المخرج الاسرائيلي LIOR GELLER، على ان ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول.

بناء عليه،

وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين اعلاه.