المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح محل العناية الزراعية - Agricare
الكائن على العنوان التالي: منطقة فاريا العقارية - عقار رقم 1734 قسم 7 و8
قرار Decision No. 328 06/07/2020
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من محل العناية الزراعية - Agricare المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 149/4 تاريخ 9/1/2018 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 695/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المحل بتاريخ 28/2/2018 و5/4/2018 و3/6/2019،
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية الثامن والثلاثين تاريخ 21/8/2019
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح محل العناية الزراعية - Agricare
الكائن على العنوان التالي: منطقة فاريا العقارية - عقار رقم 1734 قسم 7 و8
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:
* القرار رقم 84/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية)
* القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)
* القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية)
* المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل).
* المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)
* القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6/7/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى