المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة ازهار سانت ايلي ش.م.م.
الكائنة على العنوان التالي: منطقة انطلياس العقارية ــ عقار رقم 15
SAINT ELIE FLOWERS SARL
قرار Decision No. 329 06/07/2020
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنـظـيـم تـجـارة الاسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية(،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية(،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، الـمقدم مـن شركة ازهار سانت ايلي ش.م.م. SAINT ELIE FLOWERS SARL الـمسـجـل فـي وزارة الزراعة تحت رقم 121/4 تاريخ 8/1/2018 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 691/بيع،
بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 12/2/2018 و4/7/2019,
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثامن والثلاثين تاريخ 21/8/2019,
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة ازهار سانت ايلي ش.م.م.
الكائنة على العنوان التالي: منطقة انطلياس العقارية ــ عقار رقم 15
SAINT ELIE FLOWERS SARL
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 الـمعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
* القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته )منع استيراد بعض الأدوية الزراعية(
* القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010(الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية(
* القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية(
* الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(.
* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل(
* القانون الـمنـفـذ بالـمرسـوم رقـم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة(.
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6/7/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى