All legislation

قرار Decision No. 352 14/07/2020

استثناء ثمار المانغا الطازجة المستوردة من منشأ مصر من المعالجة بالبخار الحراري

Type
قرار · Decision
Number
352
Date
14/07/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 352 تاريخ 14/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على كتاب وزير الزراعة والاستصلاح المصري المسجل في ديوان وزارة الزراعة في لبنان تحت رقم 3751 تاريخ 13/7/2020 ،

بناء على كتاب رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي في جمهورية مصر العربية بواسطة مكتب التمثيل التجاري في بيروت المسجل ديوان وزارة الزراعة في لبنان تحت رقم 3756 تاريخ 13/7/2020،

وبناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لاي نص او قرار آخر يخضع استيراد ثمار المانغا الطازجة المستوردة من منشأ مصر الى تطبيق المعيار الدولي رقم 26 من معايير الصحة النباتية والذي تعهد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي المصري في كتابه الموجه لوزارة الزراعة في لبنان بتطبيقه بالنسبة للمانجا المصرية التي سيتم تصديرها من مصر الى لبنان لمدة 52 اسبوع قبل التصدير واعداد قائمة بالمزارع المنطبق عليها الممعيار الدولي رقم 26 وارسالها الى الحجر الزراعي اللبناني قبل بداية الموسم بحيث يتم الاشراف الكامل من قبل الادارة المركزية للحجر الزراعي خلال مراحل الزراعة والحصاد والتجهيز والتصدير لحين خروجها من موانىء التصدير المصرية.

المادة 2

يسمح فقط باستيراد شحنات المانغا المصرية المنشأ الواردة الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي او مرفأ بيروت او طرابلس في حال كانت مستوردة من ضمن قائمة المزارع المنطبق عليها المعيار الدولي رقم 26 والمرسلة الى الحجر الزراعي اللبناني قبل بداية الموسم من قبل الادارة المركزية للحجر الزراعي المصري بحيث تم الاشراف الكامل من قبل الادارة المركزية للحجر الزراعي خلال مراحل الزراعة والحصاد والتجهيز والتصدير لحين خروجها من موانىء التصدير المصرية.

المادة 3

يقوم مركز الحجر الصحي الزراعي المعني في لبنان بالسماح بإخراج شحنة المانغا المصرية المنشأ من مرفأ بيروت او طرابلس او من مطار رفيق الحريري الدولي والسماح بتداولها بالاسواق بعد الكشف على الشحنة والتحقق من صحة المستندات المرفقة معها للتأكد من ان الشحنة مستوردة من قائمة المزارع المراسلة حصرا من قبل الادارة المركزية للحجر الزراعي المصري وبعد ابراز شهادة صادرة عن الادارة المركزية للحجر الزراعي المصري تفيد خلو المزرعة والشحنة المصدرة من مصر من ذبابة الفاكهة واي آفات اخرى.

المادة 4

يلغى اي قرار يتعارض او يخالف مضمون هذا القرار حصرا بالنسبة لاستيراد المانغا المصرية المنشأ وتبقى كل القرارات النافذة سارية المفعول فيما يتعلق باستيراد المانغا من الدول الاخرى.

المادة 5

ينحصر تطبيق هذا القرار وآثاره على استيراد المانغا المصرية فقط لا غير المستوردة من قائمة المزارع المرسلة حصرا من قبل الادارة المركزية للحجر الزراعي المصري وبعد ابراز شهادة صادرة عن الادارة المركزية للحجر الزراعي المصري تفيد خلو المزرعة والشحنة المصدرة من مصر من ذبابة الفاكهة واي آفات اخرى.

المادة 6

يمنع استيراد المانغا المصرية المنشأ خارج اطار هذا القرار.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/7/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى