المادة 1
تشكل لجنة لاعداد خطة لتسويق المنتجات الزراعية والغذائية باشراف وزير الزراعة على الشكل التالي:
- مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود
رئيسا
- مندوب عن وزارة الخارجية
عضوا
- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة
عضوا
- مندوب عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة
عضوا
- مندوب عن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات
عضوا
- مستشار وزير الزراعة الاستاذ نجوان الصغير (ملف دول الخليج وايران)
عضوا
- مدير الدراسات والتنسيق م. سونيا الابيض (ملف اميركا وكندا)
عضوا
- رئيس مصلحة الاقتصاد والتسويق النباتي م. هلا عبدالله
عضوا
- رئيس مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق الحيواني م. أفي خوري
عضوا
- رئيس مصلحة التخطيط والتوثيق م. ريما الحجار (ملف استراليا ونيوزيلاندا)
عضوا
- رئيس مصلحة الصناعات الزراعية م. مريم عيد
عضوا مقررا
- رئيس دائرة التخطيط الاستاذ احمد رمضان (ملف الاردن - سوريا - العراق)
عضوا
- رئيس دائرة التسويق النباتي م. ايمان فرحات (ملف دول المغرب العربي)
عضوا
- رئيس دائرة الحجر الصحي الزراعي م. هنادي جعفر (ملف مصر ودول افريقيا)
عضوا
- رئيس دائرة التنمية الريفية في البقاع م. الين صقر (ملف دول اوروبا الشرقية)
عضوا
- رئيس دائرة التوضيب م. الياس يواكيم (ملف اميركا الجنوبية)
عضوا
- رئيس المركز الزراعي في البترون م. داني بايل (ملف دول اوروبا الغريبة)
عضوا
- رئيس المركز الزراعي في زحلة م. سليم معلوف (ملف الصين)
عضوا
- الدكتور الياس شعبان (ملف روسيا ودول شرق آسيا)
عضوا