All legislation

قرار Decision No. 354 15/07/2020

تشكيل لجنة وطنية لتسويق المنتجات الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
354
Date
15/07/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 354 تاريخ 15/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها ....)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة لاعداد خطة لتسويق المنتجات الزراعية والغذائية باشراف وزير الزراعة على الشكل التالي:

- مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود

رئيسا

- مندوب عن وزارة الخارجية

عضوا

- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة

عضوا

- مندوب عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة

عضوا

- مندوب عن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات

عضوا

- مستشار وزير الزراعة الاستاذ نجوان الصغير (ملف دول الخليج وايران)

عضوا

- مدير الدراسات والتنسيق م. سونيا الابيض (ملف اميركا وكندا)

عضوا

- رئيس مصلحة الاقتصاد والتسويق النباتي م. هلا عبدالله

عضوا

- رئيس مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق الحيواني م. أفي خوري

عضوا

- رئيس مصلحة التخطيط والتوثيق م. ريما الحجار (ملف استراليا ونيوزيلاندا)

عضوا

- رئيس مصلحة الصناعات الزراعية م. مريم عيد

عضوا مقررا

- رئيس دائرة التخطيط الاستاذ احمد رمضان (ملف الاردن - سوريا - العراق)

عضوا

- رئيس دائرة التسويق النباتي م. ايمان فرحات (ملف دول المغرب العربي)

عضوا

- رئيس دائرة الحجر الصحي الزراعي م. هنادي جعفر (ملف مصر ودول افريقيا)

عضوا

- رئيس دائرة التنمية الريفية في البقاع م. الين صقر (ملف دول اوروبا الشرقية)

عضوا

- رئيس دائرة التوضيب م. الياس يواكيم (ملف اميركا الجنوبية)

عضوا

- رئيس المركز الزراعي في البترون م. داني بايل (ملف دول اوروبا الغريبة)

عضوا

- رئيس المركز الزراعي في زحلة م. سليم معلوف (ملف الصين)

عضوا

- الدكتور الياس شعبان (ملف روسيا ودول شرق آسيا)

عضوا

المادة 2

- اعداد خارطة طريق لخطة تطوير تنمية وترويج المنتجات الزراعية اللبنانية في الاسواق المحلية والعالمية،

- تنسيق ورصد تطور وتنوع انشطة الترويج المتعلقة بالمنتجات الزراعية اللبنانية.

- اخذ زمام المبادرة في تصميم الحوافز اللازمة للتصدير.

- انشاء مجموعات عمل (استقصاء اسعار السوق، الابحاث والدراسات، تشجيع الصادرات، التدريب وبناء القدرات ...)

- تقييم الاتفاقيات والتفاهمات الثنائية بين الدول.

- تحديد القطاعات/السلاسل المستهدفة (المنتجات ذات القدرات التصديرية)

- التواصل والتنسيق مع البعثات الرسمية للدول والمنظمات الدولية (الدول المانحة) ومع الملحقين الاقتصاديين في السفارات اللبنانية في الخارج.

المادة 3

يتم توثيق كافة الملفات في مصلحة الاقتصاد والتسويق الزراعي بحيث يتم اعداد قاعدة بيانات وملف خاص بكل دولة.

المادة 4

يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15/7/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى