ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك ....)،
يقرر ما يأتي:
المواد
تشكل لجنة متابعة لقطاع صنوبر المثمر في لبنان تضم كلا من:
- شادي مهنا
رئيسا
- جورج خوري
عضوا مقررا
- عبود فريحة
عضوا
- الياس نعيمة
عضوا
- نمر علي زين
عضوا
- حسين ابو غانم
عضوا
- جوزف ابو زيد
عضوا
- رائد سلامة
عضوا
- حسن سليم
عضوا
مهمتها
1) متابعة شؤون القطاع وتحديد المشاكل والصعوبات التي يواجهها واقتراح سبل الحلول.
2) متابعة تنفيذ مفاعيل التشريعات والقرارات الخاصة بتنظيم القطاع.
3) التعاون مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والمشاركة في الاجتماعات ومراجعة الاتفاقيات المتعلقة بهذا القطاع وابداء الرأي فيها.
4) دراسة مشاريع القوانين والقرارات المتعلقة بتنظيم وتطوير القطاع وابداء الرأي فيها.
تضع اللجنة انظمتها الخاصة وخطة عملها خلال 3 اشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
يحق للجنة، بهدف تنفيذ المهام الموكلة اليها، الاستعانة بأصحاب الاختصاص من الخبراء الوطنيين والدوليين سواء كانوا موظفين او افرادا او مؤسسات.
ترفع اللجنة تقريرا دوريا الى وزير الزراعة يتضمن الانجازات وخطة العمل المقترحة.
يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 15/7/2020
وزير الزراعة
عباس مرتضى