All legislation

قرار Decision No. 172 18/11/2020

ترخيص جمعية رياضية بإسم "سكيلز SKILLS"

Type
قرار · Decision
Number
172
Date
18/11/2020
Official Gazette
Issue 46, 26/11/2020, p. 2185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 172 تاريخ 18/11/2020
Source
Lebanese University

ان وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية رقم 4359/د تاريخ 27/12/2018

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 2750/2019 تاريخ 21/9/2020

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 28/10/2020

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم "سكيلز SKILLS"

مركزها: المجذوب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبتي: الجمباز والكرة السلة.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية من السادة: امين محمود الدمياطي، كريم وليد الدمياطي، ايلي جوزف حجار، رانيا جوزيف عيسى، غسان محمد بشير ماجد، جورج فادي نعمه، وليد محمود الدمياطي.

وتتولى مهام الهيئة الادارية لمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء والانضمام الى اتحادي اللعبتين المذكورتين في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى اي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية ان تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2020 وزير الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان