إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على القانون رقم 179 تاريخ 12/06/2020 (فتح إعتماد إضافي في موازنة العام 2020)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 08/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 10/08/2020 المتضمن إقرار خطة الحكومة اللبنانية للتحفيز في المجال الصناعي،
بناء على قرار وزير الصناعة رقم 70/1 تاريخ 26/10/2020،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
توضع خطة التحفيز للقطاع الصناعي حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 19/11/2020، ويمكن بالتالي للمؤسسات والشركات الصناعية التي ترغب بالاستفادة وتستوفي الشروط المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 10 المذكور أعلاه أن تتقدم بطلبها الى اللجنة المختصة في وزارة الصناعة بحسب قرار وزير الصناعة رقم 70/1 المنوّه عنه أعلاه.
على الراغبين بالاستفادة أن يملؤوا الاستمارة المخصصة بطلبات الاستفادة من القرار رقم 10 أعلاه والمنشورة على موقع وزارة الصناعة الإلكتروني www.industry.gov.lb والتقدّم بطلباتهم لدى وزارة الصناعة مرفقة بباقي المستندات المحدّدة في القرار ذاته.
تدرس اللجنة المختصة في وزارة الصناعة مع باقي الجهات المعنية والمحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 10 كل طلب على حدى ليصار الى البتّ بالموافقة عليه أو رفضه خلال مهلة أقصاها سبعة أيام عمل، يمكن تجديدها لمهلة مماثلة في حال طلب استكمال الملف ذي الصلة.
لا يمكن للمؤسسة الواحدة الاستفادة لأكثر من مرة.
ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
18/11/2020
وزير الصناعة
د. عماد حب الله