All legislation

قرار Decision No. 6 09/11/2020

تعليق مفعول القانون رقم 192/2020 (قانون المياه) لحين البت بالمراجعة

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
09/11/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 09/11/2020
Source
Lebanese University

رقم المراجعة: 3/2020

تاريخ: 5/11/2020

المستدعون: السادة النواب: سيزار أبي خليل، حكمت ديب، سليم عون، ماريو عون، روجيه عازار، فريد البستاني، سيمون أبي رميا، ابراهيم كنعان، آلان عون وإدكار معلوف.

القانون المطعون فيه: المادتان 14 و 15 من القانون 192/2020، قانون المياه،

إن المجلس الدستوري:

الملتئم في مقره بتاريخ 9/11/2020 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أكرم بعاصيري والاعضاء: عوني رمضان، الياس بو عيد، أنطوان بريدي، عبد الله الشامي، رياض أبو غيدا، عمر حمزه، فوزات فرحات والياس مشرقاني.

بعد الاطلاع

على مراجعة إبطال المادتين 14 و 15 من القانون رقم 192/2020، المنشور في عدد الجريدة رقم 41 تاريخ 22/10/2020،

وسندا للمادتين 20 من القانون رقم 250/1993 المعدل بالقانون رقم 150/1999 (إنشاء المجلس الدستوري) و34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)، ومع حفظ البت في شكل وأساس المراجعة،

يقرّر

تعليق مفعول القانون رقم 192/2020 لحين البت بالمراجعة وإبلاغ هذا القرار من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.