إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من السيد قاسم محمد هاشم لصالح الـمديرية العامة لأمن الدولة، وهي عبارة عن سيارة Toyota Tacoma موديل 2002، رقم الهيكل 5TEHN72N72Z0764567 وتقدر قيمتها بحوالي /10.000/ د.أ (فقط عشرة آلاف دولار أميركي لا غير( ما يعادل /15.075.000/ ل.ل. (فقط خمسة عشر مليوناً وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير)
وأُعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيلول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني