All legislation

مرسوم Decree No. 6973 22/09/2020

قبول هبة مقدمة من السيد قاسم محمد هاشم لصالح الـمديرية العامة لأمن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
6973
Date
22/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6973 تاريخ 22/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من السيد قاسم محمد هاشم لصالح الـمديرية العامة لأمن الدولة، وهي عبارة عن سيارة Toyota Tacoma موديل 2002، رقم الهيكل 5TEHN72N72Z0764567 وتقدر قيمتها بحوالي /10.000/ د.أ (فقط عشرة آلاف دولار أميركي لا غير( ما يعادل /15.075.000/ ل.ل. (فقط خمسة عشر مليوناً وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير)

وأُعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني