All legislation

مرسوم Decree No. 6975 22/09/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ التفتيش الـمركزي لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6975
Date
22/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2188-2189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6975 تاريخ 22/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

93.000.000 / ل.ل.

فقط ثلاثة وتسعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 4 ــ التفتيش الـمركزي

الوظيفة 142 ــ مراقبة إدارية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 1 ــ ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 1 ــ ايجارات مكاتب وصيانتها

لحاجة الإدارة لـمكاتب إضافية بحيث جرى نقل 29 مفتشاً تربوياً وسوف يصدر قرار بنقل مفتشين جدد الى التفتيش الـمركزي.

93.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة وتسعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني