All legislation

مرسوم Decree No. 6978 22/09/2020

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء للعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6978
Date
22/09/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6978 تاريخ 22/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2020(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2020 الاعتماد التالي:

من

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/4.320.000.000/ ل.ل.

)فقط أربعة مليارات وثلاثماية وعشرون مليون ليرة لبنانية(

الى:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

/1.200.000.000/ل.ل.

)بدلات اتعاب لـمتعاقدي UNDP في رئاسة مجلس الوزراء(

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 18 ــ نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

الوظيفة 160 ــ بحوث وانماء خاصة بالادارة العامة

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

/3.120.000.000/ل.ل.

/4.320.000.000/ل.ل.

)بدلات اتعاب لـمتعاقدي UNDP في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية(

)فقط أربعة مليارات وثلاثماية وعشرون مليون ليرة لبنانية(

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني