المادة 1
ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2020 الاعتماد التالي:
من
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/4.320.000.000/ ل.ل.
)فقط أربعة مليارات وثلاثماية وعشرون مليون ليرة لبنانية(
الى:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات اتعاب
/1.200.000.000/ل.ل.
)بدلات اتعاب لـمتعاقدي UNDP في رئاسة مجلس الوزراء(
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 18 ــ نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الوظيفة 160 ــ بحوث وانماء خاصة بالادارة العامة
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات اتعاب
/3.120.000.000/ل.ل.
/4.320.000.000/ل.ل.
)بدلات اتعاب لـمتعاقدي UNDP في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية(
)فقط أربعة مليارات وثلاثماية وعشرون مليون ليرة لبنانية(