إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2020)، لاسيما الـمادة الثامنة منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع الوطني والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقــم 1 تــاريــخ 5/8/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُفتح في الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد الاستـثـنائي التالي:
الجزء 1 ــ الجزء الأول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 211 ــ الهيئة العليا للإغاثة ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 9 ــ مساهمات لنفقات أخرى
/100.000.000.000/ ل.ل.
)فقط مائة مليار ليرة لبنانية(.
)يُخصص لدفع تعويضات الـمتضررين من انفجار مرفأ بيروت استناداً الى آلية يتم وضعها من قِبل قيادة الجيش اللبناني ومحافظة بيروت واستناداً الى جداول إسمية يُعدها الجيش وفق مبدأ الأولوية ويتم الالتزام بها وفق الأولوية الواردة فيها(.
يُغطى الاعتماد الـمفتوح بموجب الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم بزيادة تقدير واردات الـموازنة العامة لعام 2020 الاستـثـنائية وفقاً لـما يلي:
قسم الواردات
الجزء الثاني ــ الواردات الاستـثـنائية
الباب 5 ــ القروض الـمعقودة من الدولة لصالح الخزينة
الفصل 56 ــ القروض الداخلية
البند 561 ــ سندات خزينة داخلية
الفقرة 56101 ــ القروض الداخلية
/100.000.000.000/ ل.ل.
)فقط مائة مليار ليرة لبنانية(.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيلول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني